الفصل الثاني
الحكم الوضعي لطلاق المجنون
* طلاق المجنون المطبق
* طلاق المجنون الذي يفيق أحيانًا
* طلاق المعتوه
• تمهيد:
• تعريف الجنون
الجنون لغة: قال ابن فارس: الجيم والنون أصل واحد، وهو الستر والتستر. فالجنة ما يصير إليه المسلمون في الآخرة، وهو ثواب مستور عنهم اليوم. والجنة البستان، لأنَّ الشجر بورقه يستر … والجنون؛ وذلك أنَّه يغطي العقل. وجنان الليل: سواده وستره الأشياء (¬١).
الجنون شرعًا: اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادرًا.
وإن كان يستوعب جميع أوقاته فهو المطبق وإن كان يفيق أحيانًا فهو غير مطبق (¬٢).
فالمجنون من زال عقله أو اختل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج كمال العقل دائما أو أحيانًا
• أحوال المجنون:
المجنون له حالان:
• الحال الأولى: أن يكون جنونه مستمرًا وهذا نوعان جنون وعَتَه.
الفرق بين المجنون والمعتوه:
قال ابن نجيم: الفرق بينهما أنَّ المعتوه هو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد