التدبير لكن لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون (¬١).
• الحال الثانية: أن يكون جنونه غير مستمر فيفيق أحيانًا.
• طلاق المجنون المطبق:
إذا كان الجنون تامًا يغطي العقل فلا يقع طلاقه إجماعًا وينص الأحناف (¬٢) والمالكية (¬٣) والشافعية (¬٤) والحنابلة (¬٥) على عدم وقوع طلاق المجنون.
الدليل الأول: قول النبي ﷺ «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» (¬٦).
وجه الاستدلال: لا يقع طلاق المجنون لانتفاء التكليف (¬٧).
الرد: الطلاق من الأحكام الوضعية وأحكام الوضع لا يشترط فيها التكليف (¬٨).
الجواب: الأحكام الوضعية تقيد بالشروط كما تقيد الأحكام التكليفية والسبب الوضعي هو طلاق العاقل لا مطلق الطلاق بالاتفاق (¬٩).
الدليل الثاني: عن عائشة ﵂ قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لَا طَلَاقَ، وَلَا