لا يقع طلاق المعتوه قال به الشعبي (¬٢) والزهري (¬٣) وإبراهيم النخعي (¬٤) وسعيد بن المسيب (¬٥) وقتادة (¬٦) والقاضي شريح (¬٧) والأحناف (¬٨) والمالكية (¬٩) والشافعية (¬١٠) والحنابلة (¬١١).
وينقل بعض أهل العلم الإجماع على عدم وقوع طلاق المعتوه (¬١٢).
* تنبيه: نُقِل الخلافُ عن ابن عمر ﵄ فعن نافع؛ أنَّ المجبر بن عبد الرحمن طلق امرأته، وهو معتوه، فأمرها ابن عمر ﵄ أن تعتد، فقيل له: إنَّه معتوه، فقال: «إِنِّي