لَمْ أَسْمَعِ اللَّهَ اسْتَثْنَى لِمَعْتُوهٍ طَلَاقًا، وَلَا غَيْرَهُ» (¬١).
قال الحافظ ابن حجر: احتج [الطحاوي] بأنَّهم أجمعوا على أنَّ طلاق المعتوه لا يقع ثم أشار الحافظ ابن حجر لخلاف ابن عمر ﵄ بقوله فيه خلاف قديم ذكر ابن أبي شيبة … (¬٢) وذكر أثر ابن عمر ﵄ السابق.
فالعته نوع من أنواع الجنون وتقدمت أدلة عدم وقوع طلاق المجنون.
* * *