طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ» (¬١).
وجه الاستدلال: المغمى عليه أشد حالًا من المعتوه فلا يقع طلاقه.
الرد من وجهين:
الأول: الحديث لا يصح.
الثاني: لو صح الحديث لدخل في عمومه من لا يصح طلاقه بالإجماع كغير المميز والنائم.
الجواب: غير المميز والنائم والمغمى عليه يدخلون في المعتوه فهم مغلوبون على عقولهم.
الدليل الثالث: عن علي ﵁ قال: «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ» (¬٢).
وجه الاستدلال: كالذي قبله.
الرد: كالذي قبله.
الدليل الرابع: ينقل بعض أهل العلم الإجماع على عدم وقوع طلاق المغمى عليه (¬٣).
الدليل الخامس: المكره لا يقع طلاقه والمغمى عليه أسوأ حالًا منه (¬٤).
الرد: المسألة محل خلاف.
الجواب: الراجح قول الجمهور في عدم وقوع طلاقه (¬٥).
الدليل السادس: الطلاق قول يزول به الملك فاعتبر له العقل كالبيع (¬٦).
* * *