وقتادة (¬١)، وكان يقول به عمر بن عبد العزيز، ثم رجع عنه (¬٢)، وروي عن سليمان بن يسار (¬٣)، وهو مذهب الأحناف (¬٤)، والمالكية (¬٥)، والشافعية (¬٦)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٧).
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩].
الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠].
وجه الاستدلال: يدخل في عموم نصوص الطلاق في هاتين الآيتين وغيرهما طلاق
(¬١) رواه عبد الرزاق (١٢٢٩٨) بإسناد صحيح.
قال ابن حزم المحلى (١٠/ ٢٠٩) صح عن قتادة.
(¬٢) رواه عبد الرزاق (١٢٣٠١)، وابن أبي شيبة (٥/ ٣٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٩٩) بإسناد صحيح.
(¬٣) رواه مالك (٢/ ٥٨٨) بلاغًا وعنه ابن مهدي عند ابن أبي شيبة (٥/ ٣٨)، وإسناد ضعيف.
(¬٤) انظر: مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٤٣٠)، والمحيط البرهاني (٣/ ٢٠٦)، وتبيين الحقائق (٣/ ٣٤)، وفتح القدير (٣/ ٣٤٥)، وتحفة الفقهاء (٢/ ١٩٥).
(¬٥) انظر: الموطأ (٢/ ٥٨٨)، والتفريع (٢/ ٦)، والمعونة (١/ ٥٦٥)، وبداية المجتهد (٢/ ٨٢)، والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٤٩)، والقوانين الفقهية ص: (١٧١).
(¬٦) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ١٦٨)، والأوسط (٩/ ٢٥١)، وحلية العلماء (٣/ ١٣١)، والحاوي (١٠/ ٢٣٦)، والعزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٦٤)، وروضة الطالبين (٨/ ٦٢)، وتحرير الفتاوى (٢/ ٧٢٠).
(¬٧) انظر: المحرر (٢/ ١٠٧)، والمغني (٨/ ٢٥٦)، وشرح الزركشي (٢/ ٤٦٢)، والفروع (٥/ ٣٦٧)، والإنصاف (٨/ ٤٣٣)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٦).
* تنبيه: هذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة ومذهب الإمام أحمد الشخصي عدم الوقوع ويأتي.