٢: معاوية ﵁ أجاز طلاقَ السكران (¬١).
وجه الاستدلال: لا يعلم لهما مخالف فيكون إجماعًا.
الرد: لا إجماع فالصحابة ﵃ مختلفون فالخلاف ثابت عن عثمان ﵁ وكذلك ينسب لابن عباس ﵄.
الدليل السابع: ما يروى عن علي ﵁ أنَّه قال: «إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى، وَعَلَى الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ جَلْدَةً» (¬٢).