Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 153

  1. الباب الخامس اشتراط العقل في المطلق
  2. الفصل الرابع تغير العقل بفعل الآدمي`
  3. الحكم الوضعي لطلاق من غاب عقله بمسكر وكان آثما
  4. القول الثاني لا يقع طلاق السكران

الجواب: إذا كان لا يصح إقراره لذهاب عقله فكذلك إنشاؤه الطلاق.

الدليل السابع عشر: لا يجوز طلاق السكران كما لا تصح صلاته (¬١).

الرد: الصلاة من خطاب التكليف والطلاق من خطاب الوضع (¬٢).

الجواب: كلاهما يشترط فيهما القصد فيعلم ما يقول.

الدليل الثامن عشر: لا يختلفون في من شرب البنج فذهب عقله أنَّ طلاقه غير جائز وكذلك السكران (¬٣).

الرد: دل الإجماع على عدم وقوع طلاقه إذا كان غير متعدٍ بشربه (¬٤). ويأتي.

الجواب: تقدم أنَّه على الصحيح لا فرق بين زوال العقل بمعصية أو بغيرها.

الدليل التاسع عشر: لا يصح إبطال نكاح متفق على صحته بطلاق مختلف في وقوعه (¬٥).

الرد: إذا دل الدليل على وقوع الطلاق يقع ولو كان مختلفًا في وقوعه.

الدليل العشرون: من لم يوقع طلاق السكران أتى خصلة واحدة والذي يوقع طلاقه قد أتى خصلتين تحريمها على زوجها وحلها لغيره (¬٦).

الرد: إذا دل على ذلك الدليل عليه فلا مانع كما لو طلقها حال الصحو فتحرم عليه وتحل لغيره.

الترجيح: الذي ترجح لي عدم وقوع طلاق السكران وإن كان آثمًا بسكره لعدم اعتبار أقواله والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 153 (SanadKitab #30001, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.