Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 152

  1. الباب الخامس اشتراط العقل في المطلق
  2. الفصل الرابع تغير العقل بفعل الآدمي`
  3. الحكم الوضعي لطلاق من غاب عقله بمسكر وكان آثما
  4. القول الثاني لا يقع طلاق السكران

الرابع: المجنون غير مؤاخذ بالجنون، فلم يؤاخذ بما حدث فيه، كما أن من قطع يد سارق فسرت إلى نفسه، لا يؤاخذه بالسراية، لأنَّه غير مؤاخذ بالقطع، ولو كان متعديًا بالقطع لكان مؤاخذًا بالسراية، كما كان مؤاخذًا بالقطع (¬١).

الرد: المجنون لا يؤاخذ بأقواله لكنَّه يؤاخذ بأفعاله وكذلك السكران وسراية الجناية من باب ضمان المتلفات والطلاق ليس من هذا الباب.

الدليل الثالث عشر: السكران معدوم الإرادة، أشبه المكره وهذا يرد على الشافعية ولا يرد على الأحناف لأنَّهم يرون طلاق المكره (¬٢).

الرد: كالذي قبله.

الجواب: كالذي قبله.

الدليل الرابع عشر: القياس على النائم (¬٣).

الرد: قياس مع الفارق فالنائم إذا أوقظ استيقظ بخلاف السكران.

الدليل الخامس عشر: السكران لا قصد له فهو أولى بعدم المؤاخذة من اللاغي (¬٤) - من جرى اللفظ على لسانه من غير قصد له -.

الرد: السكران معتدٍ بخلاف اللاغي.

الجواب: تقدم أنَّه لا فرق بين المعتدي وغيره.

الدليل السادس عشر: إذا ارتد السكران لا يستتاب في حال سكره ولا يقتل فدل ذلك على عدم اعتبار أقواله (¬٥).

الرد: الإيمان والكفر يرجعان إلى التصديق والتكذيب، والإقرار دليل عليهما، وإقرار السكران لا يصلح دليلًا على التكذيب، فلا يصح إقراره (¬٦).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 152 (SanadKitab #30001, hlm. urut 145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.