Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 151

  1. الباب الخامس اشتراط العقل في المطلق
  2. الفصل الرابع تغير العقل بفعل الآدمي`
  3. الحكم الوضعي لطلاق من غاب عقله بمسكر وكان آثما
  4. القول الثاني لا يقع طلاق السكران

الرد: الإقرار إخبار عن أمر ماض بخلاف الطلاق والبيع ونحوه يفسخ بخلاف الطلاق.

الجواب: إذا كان لا يعتد بإقراره حال سكره فكذلك طلاقه بجامع تأثر عقله بالمسكر.

الدليل الثاني عشر: القياس على المجنون بجامع زوال العقل فلا يقع طلاقه (¬١).

الرد من وجوه:

الأول: المجنون لا يجب عليه قضاء الصلاة بخلاف السكران.

الجواب: النائم يجب عليه قضاء الصلاة ولا يقع طلاقه.

الثاني: السكران ذهب عقله بسكره فهو عاصٍ بخلاف المجنون (¬٢).

الجواب: المجنون لا تختلف أحكامه باختلاف أسباب جنونه ومن كسر ساقه جاز أن يصلي قاعدًا، ولا قضاء عليه، وكذلك لو ضربت المرأة بطنها فنفست سقطت عنها الصلاة فكذلك السكران لا يختلف الحكم لاختلاف أسباب سكره فلا يفرق بين العاصي بسكره وغيره (¬٣).

الرد: القيام انتقل إلى بدل وهو القعود فافترقا وخروج دم النفاس سبب في حرمة الصلاة (¬٤).

الجواب: لم يختلف حكم سقوط الصلاة عن النفساء بالمعصية وعدمها ولم يختلف الحكم في صلاة القاعد هل هو معتدٍ أم لا.

الثالث: مع المجنون علم ظاهر يدل على فقد الإرادة بخلاف السكران.

الرد: كذلك السكران له علامات يعرف هل استحكم به السكر أم لا.

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 151 (SanadKitab #30001, hlm. urut 144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.