Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 160

  1. الباب الخامس اشتراط العقل في المطلق
  2. الفصل الرابع تغير العقل بفعل الآدمي`
  3. الحكم الوضعي لطلاق من غاب عقله بمرقد وهو غير آثم بفعله

العلم جعلوا حكم السكران بالحشيش حكم السكران بالخمر وأجروا الخلاف فيه (¬١).

فجميع المسكرات المستجدة ويغلب عليها تسمية المخدرات تعطى حكم الخمر فيجري الخلاف السابق في وقوع طلاق السكران فيها والله أعلم.

• الحكم الوضعي لطلاق من غاب عقله بمرقد وهو غير آثم بفعله

إذا طلق من غاب عقله بمرقد وهو غير آثم بفعله كمن تعاطاه جاهلًا أنَّه يغيب العقل أو متداويًا فلا يقع طلاقه عند أهل العلم الأحناف (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥) وغيرهم

الدليل الأول: قول النبي ﷺ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ». (¬٦)

وجه الاستدلال: من غاب عقله بسبب مباح حكمه حكم المجنون (¬٧).

الدليل الثاني: الإجماع فأهل العلم لا يختلفون على أنَّ زائل العقل بغير سكر إذا لم يكن معتديًا لا يقع طلاقه (¬٨).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 160 (SanadKitab #30001, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.