الدليل الثالث: لأنَّه مباح لا يؤاخذ به فهو للتداوي غالبًا فلا يكون زوال العقل بمعصية على القول بطلاق السكران العاصي (¬١).
وللأدلة الآتية في عدم طلاق المكره والمخطئ.
• الحكم الوضعي لطلاق من غاب عقله بمرقد وهو آثم بفعله
إذا طلق من غاب عقله بمرقد وهو آثم بفعله فتعاطى المرقد من غير حاجة فلأهل العلم في طلاقه قولان:
• القول الأول: يقع طلاقه:
وهو قول للأحناف (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).
الدليل الأول: يؤاخذ بسكره ومعصيته بتناوله كمعصيته بتناول الخمر (¬٦).
الرد: تقدم أنَّ كونه عاصيًا لا يلزم منه وقوع الطلاق وعلى القول بوقوع طلاق السكران لا يصح قياسه على السكران للفرق بين المرقد وبين المسكر.
الدليل الثاني: قصد إزالة العقل بسبب محرم فيقع طلاقه (¬٧).