Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 161

  1. الباب الخامس اشتراط العقل في المطلق
  2. الفصل الرابع تغير العقل بفعل الآدمي`
  3. الحكم الوضعي لطلاق من غاب عقله بمرقد وهو آثم بفعله
  4. القول الأول يقع طلاقه

الدليل الثالث: لأنَّه مباح لا يؤاخذ به فهو للتداوي غالبًا فلا يكون زوال العقل بمعصية على القول بطلاق السكران العاصي (¬١).

وللأدلة الآتية في عدم طلاق المكره والمخطئ.

• الحكم الوضعي لطلاق من غاب عقله بمرقد وهو آثم بفعله

إذا طلق من غاب عقله بمرقد وهو آثم بفعله فتعاطى المرقد من غير حاجة فلأهل العلم في طلاقه قولان:

• القول الأول: يقع طلاقه:

وهو قول للأحناف (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).

الدليل الأول: يؤاخذ بسكره ومعصيته بتناوله كمعصيته بتناول الخمر (¬٦).

الرد: تقدم أنَّ كونه عاصيًا لا يلزم منه وقوع الطلاق وعلى القول بوقوع طلاق السكران لا يصح قياسه على السكران للفرق بين المرقد وبين المسكر.

الدليل الثاني: قصد إزالة العقل بسبب محرم فيقع طلاقه (¬٧).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 161 (SanadKitab #30001, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.