Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 162

  1. الباب الخامس اشتراط العقل في المطلق
  2. الفصل الرابع تغير العقل بفعل الآدمي`
  3. الحكم الوضعي لطلاق من غاب عقله بمرقد وهو آثم بفعله
  4. القول الثاني لا يقع طلاقه

الرد: كالذي قبله.

وللأدلة المتقدمة في وقوع طلاق السكران الآثم بسكره.

• القول الثاني: لا يقع طلاقه:

وهو قول للأحناف (¬١)، والشافعية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والصحيح من مذهب الحنابلة (¬٤)، واختاره شيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٥).

الدليل الأول: لقصة ماعز ﵁ (¬٦).

وجه الاستدلال: تقدم.

الدليل الثاني: قول النبي ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».

وجه الاستدلال: تقدم.

الجواب: تقدم.

الدليل الثالث: الشراب المطرب يدعو النفوس إلى تناوله فغلظ حكمه بوقوع الطلاق في أحد القولين كما غلظ بالحد، وغير المطرب، لا تميل النفوس لشربه، ولذلك لم يغلظ بالحد، فلم يغلظ بوقوع الطلاق (¬٧).

الرد: الشريعة لا تفرق بين متماثلين فالسكران ومن غاب عقله بمرقد كلاهما

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 162 (SanadKitab #30001, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.