Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 163

  1. الباب الخامس اشتراط العقل في المطلق
  2. الفصل الرابع تغير العقل بفعل الآدمي`
  3. الحكم الوضعي لطلاق من غاب عقله بمفسد

غاب عقله الذي هو علة التكليف فإمَّا أن يقع الطلاق في المسكر والمرقد أو لا يقع فيهما والشريعة فرقت في العقوبة فما تدعو النفوس إليه أوجبت فيه العقوبة وما لا تدعو النفوس إليه يكتفى بزجر الطباع.

الدليل الرابع: لأنَّه زائل العقل أشبه المغمى عليه (¬١).

الرد: المغمى غير آثم بخلاف من تعاطى المرقد آثمًا.

الجواب: الفرق مؤثر في العقوبة الدنيوية والأخروية ولا يؤثر في وقوع الطلاق.

الدليل الخامس: الغالب أنَّ الناس يتعاطونه لغير المعصية، بخلاف المسكر، والحكم يتعلق بالغالب (¬٢).

الرد: تقدم.

وللأدلة المتقدمة في عدم وقوع طلاق السكران الآثم بسكره.

الترجيح: الذي ترجح لي أنَّ من تعاطى ما يغيب عقله ويفسده لا على سبيل اللذة على أي وجه تعاطاه كالبنج فإنَّه لا يقع طلاقه سواء كان معذورًا أو غير معذور فهو فاقد للعقل فلا يعتد بقوله وإن كان آثمًا بمعصيته والله أعلم.

• الحكم الوضعي لطلاق من غاب عقله بمفسد

حكم طلاق من غاب عقله بمفسد حكم من غاب عقله بمرقد عند الأحناف (¬٣) والمالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦).

وتقدمت الأدلة والترجيح.

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 163 (SanadKitab #30001, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.