Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 177

  1. الباب الخامس اشتراط العقل في المطلق
  2. الفصل السابع طلاق النائم

الفصل السابع طلاق النائم

إذا طلق الرجل زوجته وهو نائم لا يقع طلاقه وعلى هذا إجماع أهل العلم وينص الأحناف (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤) على عدم وقوع طلاق النائم.

الدليل الأول: قول النبي ﷺ «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» (¬٥).

وجه الاستدلال: لا يقع طلاق النائم لانتفاء التكليف (¬٦).

الرد: الطلاق من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف.

الجواب: الأحكام الوضعية تقيد بالشروط كما تقيد الأحكام التكليفية والسبب الوضعي هو طلاق العاقل لا مطلق الطلاق بالاتفاق وإلا لزم وقوع طلاق المجنون (¬٧).

الدليل الثاني: قول النبي ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (¬٨).

وجه الاستدلال: طلاق النائم قول بلا نية، فلا يقع.

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 177 (SanadKitab #30001, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.