الدليل الثالث: الإجماع فأهل العلم مجمعون على عدم وقوع طلاق النائم (¬١).
الدليل الرابع: الطلاق قول يزول به الملك فاعتبر له العقل كالبيع (¬٢).
الدليل الخامس: النائم ليس له قصد فكلامه لغو (¬٣).
الدليل السادس: المكره لا يقع طلاقه والنائم أسوء حالًا منه (¬٤).
الرد: وقوع طلاق المكره من عدمه من مسائل الخلاف.
الجواب: الراجح قول الجمهور على عدم وقوع طلاقه ويأتي الكلام على المسألة (¬٥).
الدليل السابع: النوم مانع من استعمال نور العقل فكانت أهلية القصد معدومة بيقين (¬٦).
* * *