الفصل التاسع
طلاق المريض
• تمهيد:
إذا طلق المريض فلا يخلو من حالين:
الأولى: أن يكون زائل العقل بسبب المرض فلا يقع طلاقه بإجماع أهل العلم سواء كان المرض مرض موت أو غيره (¬١).
الثانية: أن لا يؤثر المرض على عقله والمرض في هذه الحال لا يخلو من حالين:
الأول: أن لا يكون المرض مخوفًا فهذا حكمه حكم الصحيح من وقوع الطلاق ومن إرث زوجته وعدمه.
الثاني: أن يكون المرض مرض الموت
• الحكم الوضعي لطلاق المريض مرض الموت:
إذا طلق المرض مرض الموت وهو ما يكون سببًا للوفاة غالبًا (¬٢) ومثل مرض الموت المخوف من قدم للقصاص ونحوه مما يكون سببًا للهلاك (¬٣) وهو موضوع البحث
فإذا طلق في مرض الموت وقع طلاقه وهو مذهب الأحناف (¬٤)، والمالكية (¬٥)