Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 188

  1. الباب الخامس اشتراط العقل في المطلق
  2. الفصل التاسع طلاق المريض
  3. الحكم الوضعي لطلاق المريض مرض الموت

العدة (¬١) والله أعلم.

الدليل الرابع: طلاق من مكلف مختار فيقع (¬٢).

الدليل الخامس: لأنَّه تحريم لامرأته بعد أن كانت حلالًا (¬٣).

الدليل السادس: إذا صح تبرعه بالثلث صح طلاقه إنَّما منع من التبرع بالزائد عن الثلث لحق الورثة فلو أجاز الورثة ما زاد على الثلث جاز (¬٤).

الدليل السابع: عقد النكاح أغلظ من حله، ونكاح المريض يصح فحله بالطلاق أولى أن يصح (¬٥).

الرد: هذه من مسائل الخلاف (¬٦).

الجواب: الصحيح صحة النكاح لعموم النصوص وهو مذهب الجمهور (¬٧).

الدليل الثامن: لما صح الظهار والإيلاء من المريض، كان أولى أن يصح منه الطلاق؛ لأنَّ حكمه أغلظ (¬٨).

الرد: تختلف أحكام الظهار والإيلاء واللعان عن أحكام الطلاق (¬٩).

فالخلاف في طلاق المريض إذا طلقها ثم مات ليس في وقوع الطلاق إنَّما في الإرث. وعلى القول بأنَّها ترث هل ترث في العدة أو ترث حتى لو خرجت من العدة

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 188 (SanadKitab #30001, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.