العدة (¬١) والله أعلم.
الدليل الرابع: طلاق من مكلف مختار فيقع (¬٢).
الدليل الخامس: لأنَّه تحريم لامرأته بعد أن كانت حلالًا (¬٣).
الدليل السادس: إذا صح تبرعه بالثلث صح طلاقه إنَّما منع من التبرع بالزائد عن الثلث لحق الورثة فلو أجاز الورثة ما زاد على الثلث جاز (¬٤).
الدليل السابع: عقد النكاح أغلظ من حله، ونكاح المريض يصح فحله بالطلاق أولى أن يصح (¬٥).
الرد: هذه من مسائل الخلاف (¬٦).
الجواب: الصحيح صحة النكاح لعموم النصوص وهو مذهب الجمهور (¬٧).
الدليل الثامن: لما صح الظهار والإيلاء من المريض، كان أولى أن يصح منه الطلاق؛ لأنَّ حكمه أغلظ (¬٨).
الرد: تختلف أحكام الظهار والإيلاء واللعان عن أحكام الطلاق (¬٩).
فالخلاف في طلاق المريض إذا طلقها ثم مات ليس في وقوع الطلاق إنَّما في الإرث. وعلى القول بأنَّها ترث هل ترث في العدة أو ترث حتى لو خرجت من العدة