Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 187

  1. الباب الخامس اشتراط العقل في المطلق
  2. الفصل التاسع طلاق المريض
  3. الحكم الوضعي لطلاق المريض مرض الموت

٤: عن أبي بن كعب ﵁ أنَّه قال في الذي يطلق وهو مريض: «لَا نَزَالُ نُوَرِّثُهَا حَتَّى يَبْرَأَ أَوْ تَتَزَوَّجَ وَإِنْ مَكَثَ سَنَةً» (¬١).

٥: عن عائشة ﵂ أنَّها قالت في المطلقة ثلاثًا وهو مريض: «تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ» (¬٢).

ولم أقف على خلاف بين الصحابة ﵃ في عدم وقوع طلاق المريض وخلافهم ﵃ في توريثها لا في وقوع الطلاق والله أعلم.

وينقل جمع من أهل العلم الإجماع على وقوع الطلاق في مرض الموت (¬٣) وإنَّما الخلاف في إرث المطلقة

قال ابن رشد الحفيد: اتفقوا على أنَّه يقع طلاق المريض إن صح، واختلفوا هل ترثه إن مات أم لا؟ (¬٤)

* تنبيه: ينسب بعض أهل العلم للشعبي عدم وقوع طلاق المريض (¬٥) ولم أقف عليه مسندًا والذي وقفت عليه مسندًا يفيد أنَّه يوقع الطلاق ويوجب الإرث في

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 187 (SanadKitab #30001, hlm. urut 180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.