في إرثها.
* تنبيه: قال ابن حزم: عثمان يأمر عبد الرحمن ﵄ بمراجعتها بعد أن طلقها آخر طلاقها في مرضه فصح أنَّه لم يكن يراه طلاقًا. (¬١)
والأمر بالمراجعة فرع عن وقوع الطلاق فالآثار الكثيرة عن عثمان ﵁ أنَّه ورثها في العدة أو بعد العدة والعدة تكون من طلاق والله أعلم.
وروي عن عمر وعلي وأبي بن كعب وعائشة ﵃ توريث المطلقة في مرض الموت
٢: عن شريح قال: «أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ ﵄ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ: أَنَّهَا تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ وَلَا يَرِثُهَا» (¬٢).
٣: عن علي بن أبي طالب ﵁: «أَنَّ أُمَّ الْبَنِينَ بِنْتَ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ، كَانَتْ تَحْتَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، ﵁ فَلَمَّا حُصِرَ طَلَّقَهَا، وَقَدْ كَانَ أَرْسَلَ إِلَيْهَا لِيَشْتَرِيَ مِنْهَا ثُمْنَهَا، فَأَبَتْ، فَلَمَّا قُتِلَ أَتَتْ عَلِيًّا ﵁، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «تَرَكَهَا حَتَّى إِذَا أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ طَلَّقَهَا، فَوَرَّثَهَا» (¬٣).