الفصل الأول
الشرط الرابع: أن يكون المطلق مختارًا للطلاق
وهو قول لجمع من السلف والخلف يأتي ذكرهم قريبًا في طلاق المكره وقال به أيضًا المالكية (¬١) والشافعية (¬٢) والحنابلة (¬٣).
وأجمع أهل العلم على صحة طلاق المختار (¬٤) ولم يصح خلاف عن الصحابة ﵃ في عدم صحة طلاق المكره واختلف من بعدهم.
وتأتي أدلة اشتراط الاختيار في صحة الطلاق في طلاق المكره (¬٥).
* * *