Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 193

  1. الباب السادس اشتراط أن يكون المطلق مختارا للطلاق
  2. الفصل الثاني طلاق المكره
  3. الحكم الوضعي لطلاق المكره بحق

الفصل الثاني طلاق المُكْرَه

* طلاق المكره بحق

* طلاق المكره بغير حق إذا لم يقصد لفظ الطلاق ولم يرد إيقاعه

* طلاق المكره بغير حق إذا قصد لفظ الطلاق ولم يرد إيقاعه

* طلاق المكره بغير حق إذا قصد لفظ الطلاق وأراد إيقاعه

* التورية في طلاق المكره

تمهيد

الإكراه على الطلاق نوعان:

الأول: الإكراه بحق.

الثاني: الإكراه بغير حق.

• أحوال المكره على الطلاق:

إذا تلفظ المكره على الطلاق لا يخلو من ثلاثة أحوال:

الأولى: أن يتكلم بالطلاق غير قاصد للفظ الطلاق ولا يريد إيقاعه.

الثانية: أن يقصد اللفظ ولا يريد إيقاع الطلاق.

الثالثة: أن يقصد لفظ الطلاق، ويريد إيقاع الطلاق.

• الحكم الوضعي لطلاق المكره بحق:

من إكراه على طلاق زوجته بحق يقع طلاقه فما يلزم الشخص في حال الطواعية يصح مع الإكراه وهو رأي الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة (¬١) كالمولي إذا مضت المدة يكره على الطلاق إذا لم يفئ (¬٢) وإكراه الرجلين اللذين زوجهما الوليان ولم يعلم السابق منهما وإكراه من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع على القول بأنَّه طلاق.

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 193 (SanadKitab #30001, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.