الفصل الثاني طلاق المُكْرَه
* طلاق المكره بحق
* طلاق المكره بغير حق إذا لم يقصد لفظ الطلاق ولم يرد إيقاعه
* طلاق المكره بغير حق إذا قصد لفظ الطلاق ولم يرد إيقاعه
* طلاق المكره بغير حق إذا قصد لفظ الطلاق وأراد إيقاعه
* التورية في طلاق المكره
تمهيد
الإكراه على الطلاق نوعان:
الأول: الإكراه بحق.
الثاني: الإكراه بغير حق.
• أحوال المكره على الطلاق:
إذا تلفظ المكره على الطلاق لا يخلو من ثلاثة أحوال:
الأولى: أن يتكلم بالطلاق غير قاصد للفظ الطلاق ولا يريد إيقاعه.
الثانية: أن يقصد اللفظ ولا يريد إيقاع الطلاق.
الثالثة: أن يقصد لفظ الطلاق، ويريد إيقاع الطلاق.
• الحكم الوضعي لطلاق المكره بحق:
من إكراه على طلاق زوجته بحق يقع طلاقه فما يلزم الشخص في حال الطواعية يصح مع الإكراه وهو رأي الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة (¬١) كالمولي إذا مضت المدة يكره على الطلاق إذا لم يفئ (¬٢) وإكراه الرجلين اللذين زوجهما الوليان ولم يعلم السابق منهما وإكراه من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع على القول بأنَّه طلاق.