Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 194

  1. الباب السادس اشتراط أن يكون المطلق مختارا للطلاق
  2. الفصل الثاني طلاق المكره
  3. الحكم الوضعي لطلاق المكره بغير حق إذا لم يقصد لفظ الطلاق ولم يرد إيقاعه
  4. القول الأول يقع طلاق المكره

وهذا القول رأي الأحناف أيضًا. لأنَّ طلاق المكره بغير حق يقع ويأتي فالإكراه بحق أولى بالوقوع.

• الحكم الوضعي لطلاق المكره بغير حق إذا لم يقصد لفظ الطلاق ولم يرد إيقاعه:

إذا أكره الرجل على طلاق زوجته بغير حق ولم يقصد لفظ الطلاق الصريح ولم ينو مفارقة زوجته كأن يورَّي في كلامه أو يردد ما يقوله المكره له فقط فلأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال. قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه وقول بالتفريق بين إكراه السلطان وإكراه اللصوص.

• القول الأول: يقع طلاق المكره:

قال به إبراهيم بن يزيد النخعي (¬١)، وسعيد بن جبير (¬٢)، والزهري، وقتادة (¬٣)، وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي (¬٤)، وأحد القولين عن عمر بن عبد العزيز (¬٥)،

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 194 (SanadKitab #30001, hlm. urut 186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.