وجه الاستدلال: لا قيلولة في الطلاق أي لا رجوع ولا فسخ فيلزم طلاق المكره (¬١).
الرد من وجهين:
الأول: الحديث لا يصح.
الثاني: لو صح الحديث لحمل على أنَّه ليس مكرهًا لضعف المرأة وقوة الرجل غالبًا (¬٢).
الدليل السادس: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ» (¬٣).
وجه الاستدلال: يدخل في عموم الحديث المكره فيقع طلاقه (¬٤).