Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 201

  1. الباب السادس اشتراط أن يكون المطلق مختارا للطلاق
  2. الفصل الثاني طلاق المكره
  3. الحكم الوضعي لطلاق المكره بغير حق إذا لم يقصد لفظ الطلاق ولم يرد إيقاعه
  4. القول الأول يقع طلاق المكره

الرد: فساد العبادة بالإكراه محل خلاف والصحيح عدم الفساد (¬١) أما وجوب المهر فيجب لأنَّه حق للمرأة ويرجع الْمُكْرَه على الْمُكْرِه به.

الدليل الثاني عشر: الفائت بالإكراه الرضا وليس شرطًا لوقوع الطلاق، فإنَّ طلاق الهازل واقع وليس براضٍ به، وكذلك الرجل قد يطلق امرأته لخلل في دينها، وإن كان لا يرضى به طبعًا ويقع الطلاق عليها (¬٢).

الرد: هؤلاء قصدوا لفظ الطلاق اختيارًا بعكس المكره فلو كان في اختياره لم يتلفظ به فافترقا (¬٣).

الدليل الثالث عشر: الإكراه لا ينافي الأهلية (¬٤).

الرد: هذا استدلال في محل الخلاف.

الدليل الرابع عشر: طلاق من مكلف، في محل يملكه، فينفذ، كطلاق غير المكره (¬٥).

الرد: قياس مع الفارق فغير المكره يقع طلاقه بالإجماع والمكره لا يقع طلاقه عند الجمهور وغير المكره مريد للطلاق والمكره غير مريد وغير ذلك من الفروق بينهما (¬٦).

الدليل الخامس عشر: لو أحدث مكرهًا فسدت طهارته فكذلك الطلاق (¬٧).

الرد: دل الدليل الخاص والإجماع على فساد الطهارة بالحدث وعدم صحة الصلاة بخلاف الطلاق (¬٨).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 201 (SanadKitab #30001, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.