الدليل السادس عشر: اللسان آلة الكلام والتكلم بلسان غيره محال فليس مكرهًا على التلفظ بالطلاق (¬١).
الرد: وإن كان موقعًا للفظ الطلاق فيطلق عليه في الشرع اسم المكره لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ (¬٢).
الدليل السابع عشر: لو أكره على مال غيره لضمن فكذلك الطلاق.
الرد: قياس مع الفارق ففرق بين إذا أكره على ترك حق له وهو الطلاق وبين إذا أكره على التعدي على حق غيره (¬٣).
• القول الثاني: لا يقع طلاق المكره:
وهو أحد القولين عن عمر بن عبد العزيز (¬٤)، وقال به عطاء بن أبي رباح (¬٥)، والحسن البصري (¬٦)، وطاوس بن كيسان (¬٧)، وأبو الشعثاء جابر بن زيد، والحجاج ابن منهال (¬٨)، وروي عن الضحاك بن مزاحم (¬٩)،