Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 202

  1. الباب السادس اشتراط أن يكون المطلق مختارا للطلاق
  2. الفصل الثاني طلاق المكره
  3. الحكم الوضعي لطلاق المكره بغير حق إذا لم يقصد لفظ الطلاق ولم يرد إيقاعه
  4. القول الثاني لا يقع طلاق المكره

الدليل السادس عشر: اللسان آلة الكلام والتكلم بلسان غيره محال فليس مكرهًا على التلفظ بالطلاق (¬١).

الرد: وإن كان موقعًا للفظ الطلاق فيطلق عليه في الشرع اسم المكره لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ (¬٢).

الدليل السابع عشر: لو أكره على مال غيره لضمن فكذلك الطلاق.

الرد: قياس مع الفارق ففرق بين إذا أكره على ترك حق له وهو الطلاق وبين إذا أكره على التعدي على حق غيره (¬٣).

• القول الثاني: لا يقع طلاق المكره:

وهو أحد القولين عن عمر بن عبد العزيز (¬٤)، وقال به عطاء بن أبي رباح (¬٥)، والحسن البصري (¬٦)، وطاوس بن كيسان (¬٧)، وأبو الشعثاء جابر بن زيد، والحجاج ابن منهال (¬٨)، وروي عن الضحاك بن مزاحم (¬٩)،

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 202 (SanadKitab #30001, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.