Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 203

  1. الباب السادس اشتراط أن يكون المطلق مختارا للطلاق
  2. الفصل الثاني طلاق المكره
  3. الحكم الوضعي لطلاق المكره بغير حق إذا لم يقصد لفظ الطلاق ولم يرد إيقاعه
  4. القول الثاني لا يقع طلاق المكره

وهو مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، واختاره أبو عبيد القاسم بن سلَّام (¬٤)، والبخاري (¬٥)، وابن حزم (¬٦)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (¬٧)، وابن القيم (¬٨)، وابن سعدي (¬٩)، والشيخ عبد العزيز بن باز (¬١٠)، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬١١).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النحل: ١٠٦].

وجه الاستدلال: إذا كان التلفظ بالكفر مكرهًا لا يترتب عليه أثره من أحكام الردة فما دونه لا يترتب عليه أثر من باب أولى (¬١٢).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 203 (SanadKitab #30001, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.