الرد: الصغير والمجنون ليس لهما اختيار ولا علم بما يترتب على قوليهما.
الجواب: الجامع بينهم عدم اعتبار أقوالهم.
الرد: هذا استدلال بمحل الخلاف.
الدليل التاسع عشر: لفظ تتعلق به الفرقة بين الزوجين، فوجب أن لا يصح إذا حمل عليه بغير حق، كالإكراه على كلمة الكفر (¬١).
الرد: تقدم الجواب عليه في رد الاستدلال بقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾.
الجواب: تقدم.
الدليل العشرون: قول في أحد طرفي النكاح فوجب أن لا يصح مع الإكراه كالنكاح (¬٢).
الرد: قياس مع الفارق فالنكاح يشترط فيه ما لا يشترط في الطلاق.
الدليل الحادي والعشرون: لفظ حمل عليه بغير حق، فوجب أن لا يثبت به حكم، كالإكراه على الإقرار بالطلاق (¬٣).
الرد: الإقرار بالطلاق إخبار عن أمر ماض يحتمل الصدق والكذب بخلاف الطلاق فهو إنشاء كلام (¬٤).
الجواب: لا فرق فكلاهما تكلم بكلام وهو لا يريده.
الدليل الثاني والعشرون: القياس على البيع فلا يصح بيع المكره ولا يلزم فكذلك طلاقه (¬٥).