الرد من وجهين:
الأول: قياس مع الفارق فالبيوع ترد بالخيار والعيب بخلاف الطلاق (¬١).
الجواب: أجمع العلماء على إبطال كفر المكره ولا خيار في الكفر فلو ارتد مسلم على أن ينظر في الكفر إن أعجبه وإلا رجع فهو مرتد عند الجميع وإذا كان لا يصح بيع المكره لأنَّ له الخيار في حل البيع وإمضاؤه فكذلك الطلاق (¬٢).
الثاني: البيع يشترط فيه الرضا ومع الإكراه لا يوجد الرضا، بخلاف الطلاق فلا يشترط فيه الرضا فيقع. (¬٣).
الجواب: هذا استدلال في محل الخلاف.
الدليل الثالث والعشرون: كل بضع لم يملك بلفظ المكره، لم يحرم بقول المكره. (¬٤)
• القول الثالث: إذا أكرهه السلطان وقع وإذا أكرهه اللصوص لم يقع:
قال به عامر بن شراحيل الشعبي (¬٥) قال ابن القيم: لهذا القول غور وفهم دقيق لمن تأمله (¬٦).
الدليل الأول: اللص يقدم على قتله، والسلطان لا يقتله (¬٧).
الرد من وجهين:
الأول: عموم الأدلة السابقة يتناول الجميع (¬٨).
الثاني: بعض السلاطين أشد ظلمًا من اللصوص.
الدليل الثاني: السلطان له ولاية بخلاف اللص.