Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 222

  1. الباب السادس اشتراط أن يكون المطلق مختارا للطلاق
  2. الفصل الثاني طلاق المكره
  3. الحكم الوضعي لطلاق المكره بغير حق إذا قصد لفظ الطلاق ولم يرد إيقاعه
  4. القول الأول يقع الطلاق

الرد: له ولاية إذا كان محقًا أما إذا كان ظالمًا فلا ينفذ تصرفه في الباطل.

الترجيح: يترجح لي أنَّ الزوج إذا أكره على التلفظ بطلاق زوجته بغير حق فلا يقع طلاقه لما تقدم من أدلة والله أعلم.

فائدة: سئل شيخنا الشيخ محمد العثيمين: رجل تلبس بزوجته جنية تهدده بقتلها إن لم يطلقها، فيضطر أن يتلفظ بالطلاق أحيانًا، فهل يقع، وهل الأحسن أن يطلقها فعلًا.؟

فأجاب: طلاقه طلاق مكره، فلا يقع. وإن كان في طلاقه إياها افتداء لها فليطلقها، وإن كان ذلك يندفع بإخراج الجنية بالقراءة فليفعل (¬١).

• الحكم الوضعي لطلاق المكره بغير حق إذا قصد لفظ الطلاق ولم يرد إيقاعه:

إذا طلق المكره بغير حق قاصدًا لفظ الطلاق الصريح ولكنَّه لا يريد إيقاع الطلاق فهل يقع طلاقه فلأهل العلم في هذه المسألة قولان وسبب الخلاف راجع إلى هل الإكراه يجعل صريح لفظ الطلاق كناية فتشترط نية عدم الإيقاع أو لا:

• القول الأول: يقع الطلاق:

وهو أصح الوجهين عند الشافعية (¬٢).

الدليل الأول: لقصده لفظ الطلاق، فصار كالمختار، وإذا تلفظ المختار بالطلاق الصريح ولم يرد به وقوع الطلاق وقع (¬٣).

الرد: فرق بين المختار والمكره فقد يريد المكره لفظ الطلاق لجهله بالحكم.

الدليل الثاني: صريح لفظ الطلاق عند الإكراه، كناية إن نوى وقع وإلا فلا (¬٤).

الرد: هذا استدلال في محل الخلاف.

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 222 (SanadKitab #30001, hlm. urut 214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.