Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 226

  1. الباب السادس اشتراط أن يكون المطلق مختارا للطلاق
  2. الفصل الثاني طلاق المكره
  3. حكم التورية في طلاق المكره بغير حق
  4. القول الأول لا يقع الطلاق

والشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).

• الثانية: أن يكون عالمًا:

وهو لا يخلو من حالين: أن يكون معذورًا بترك التورية أو غير معذور

الحال الأولى: إذا لم يتمكن من التورية لعذر: كأن تكون أصابته دهشة فترك التورية فلا يقع طلاقه وهو مذهب المالكية (¬٣) والشافعية (¬٤) والحنابلة (¬٥).

الحال الثانية: إذا تمكن من التورية ولم يورِّ: فتركها من غير عذر فلأهل العلم في هذه المسألة قولان:

• القول الأول: لا يقع الطلاق:

وهو مذهب المالكية (¬٦) والصحيح من مذهب الشافعية (¬٧) والمذهب عند الحنابلة (¬٨) واختاره ابن القيم (¬٩).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 226 (SanadKitab #30001, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.