والشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).
• الثانية: أن يكون عالمًا:
وهو لا يخلو من حالين: أن يكون معذورًا بترك التورية أو غير معذور
الحال الأولى: إذا لم يتمكن من التورية لعذر: كأن تكون أصابته دهشة فترك التورية فلا يقع طلاقه وهو مذهب المالكية (¬٣) والشافعية (¬٤) والحنابلة (¬٥).
الحال الثانية: إذا تمكن من التورية ولم يورِّ: فتركها من غير عذر فلأهل العلم في هذه المسألة قولان:
• القول الأول: لا يقع الطلاق:
وهو مذهب المالكية (¬٦) والصحيح من مذهب الشافعية (¬٧) والمذهب عند الحنابلة (¬٨) واختاره ابن القيم (¬٩).
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ