وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.
وجه الاستدلال: لم يوجب الله تعالى التورية على من أكره على التلفظ بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فلا تجب على ما دون التلفظ بالكفر من باب أولى (¬١).
الدليل الثاني: الصحابة ﵃ لم يوقعوا طلاق المكره ولم يستفصلوا فدل على عدم وجوب التورية.
الدليل الثالث: عموم أدلة عدم وقوع طلاق المكره (¬٢).
الدليل الرابع: لا يعتبر لفظ المكره لأنَّه غير قاصد لمعناه ولا مريد لموجبه فصار تكلمه باللفظ لغوًا بمنزلة كلام المجنون والنائم (¬٣).
الدليل الخامس: اشتراط التورية إبطال لرخصة التكلم مع الإكراه ورجوع إلى القول بنفوذ طلاق المكره فلو ورَّى بغير إكراه لم يقع طلاقه على التفصيل الآتي فيكون التأثير للتورية لا للإكراه (¬٤).
الدليل السادس: لأنَّه مجبر على اللفظ ولا نية له تشعر باختياره.
• القول الثاني: يقع طلاقه:
قول لبعض المالكية (¬٥) ووجه للشافعية اختاره أبو المعالي الجويني (¬٦) وقول لبعض الحنابلة (¬٧).