Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 31

  1. الباب الأول لفظ الطلاق
  2. الفصل السابع الوعد بالطلاق

الفصل السابع الوعد بالطلاق

إذا وعد الرجل امرأته بالطلاق كقوله: إن حصل كذا سأطلقك أو قالت له طلقني فقال إذا طهرت طلقتك فهذا لا يقع به طلاق قال به الزهري (¬١) وهو مذهب الأحناف (¬٢) والمالكية (¬٣) والشافعية (¬٤) والحنابلة (¬٥) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٦) وابن القيم (¬٧) والشيخ عبد العزيز بن باز (¬٨) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٩) ولم أقف على خلاف في هذه المسألة.

الدليل الأول: قوله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٢٨].

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 31 (SanadKitab #30001, hlm. urut 24)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.