Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 30

  1. الباب الأول لفظ الطلاق
  2. الفصل السادس إذا حرك لسانه بالطلاق ولم يسمع نفسه
  3. القول الثاني: لا يقع الطلاق

الثاني: إذا مضت مدة الإيلاء هل يقع الطلاق أم لا؟ محل خلاف فعلى هذا لا دليل في الآية أصلًا أو لا بد من الطلاق (¬١).

الدليل الثاني: الطلاق لفظ ولم يوجد (¬٢).

الرد: يقع الطلاق بغير اللفظ كالكتابة والإشارة.

الجواب: الكتابة والإشارة تقومان مقام اللفظ.

الدليل الثالث: تحريك اللسان ليس كلامًا ولهذا يشترط في قراءة الصلاة أن يسمع نفسه (¬٣).

الرد: هل تحريك اللسان لا يسمى كلامًا؟ هذه من مسائل الخلاف (¬٤) وهل يشترط الإسماع في قراءة الفاتحة والتكبير والأذكار أيضًا هذه من مسائل الخلاف (¬٥).

الدليل الرابع: إثبات الطلاق بالشهادة فلابد من صوت يسمعه الشاهد (¬٦).

الرد: الشهادة في الطلاق مستحبة على الصحيح ويحتاج لها حال جحد الطلاق.

الترجيح: المالكية والأحناف - في أحد القولين طردوا مذهبهم فاعتبروا حركة اللسان من غير إسماع في الصلاة والطلاق بخلاف الشافعية والحنابلة والأحناف في أحد القولين أوجبوا الإسماع في الصلاة وأوقعوا الطلاق بحركة اللسان من غير إسماع فالذي يظهر لي طرد الأمر في المسألتين. فمذهب المالكية أقعد فيقع الطلاق إذا حرك لسانه ولو لم يُسْمِع والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 30 (SanadKitab #30001, hlm. urut 23)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.