Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 259

  1. الباب السادس اشتراط أن يكون المطلق مختارا للطلاق
  2. الفصل الخامس طلاق الغضبان
  3. الحكم الوضعي لطلاق الغضبان
  4. القول الثاني لا يقع طلاق الغضبان

الثاني: لغو اليمين الذي لا كفارة فيه هو التلفظ باليمين من غير قصد اللفظ وكذلك من جرى على لسانه لفظ الطلاق من غير قصده فلا يقع طلاقه (¬١).

الثالث: الغضبان إذا زال قصده بسبب شدة الغضب فليس محل البحث.

الدليل الرابع: عن عائشة ﵂ قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول «لَا طَلَاقَ، وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» (¬٢).

وجه الاستدلال: نفى النبي ﷺ الطلاق في إغلاق والغضبان الذي يمنعه الغضب من معرفة ما يقول وقصده مغلق عليه فيدخل في عموم الحديث (¬٣).

الرد من وجوه:

الأول: لا يصح تفسير الإغلاق بالغضب لما تقدم من الإجماع على وقوع طلاق الغضبان (¬٤).

الجواب: تقدمت مناقشة الإجماع.

الثاني: اختلف في المراد بالإغلاق فقيل الإكراه وقيل الغضب وقيل الجنون وقيل طلاق الثلاث (¬٥).

الجواب: فسر الإغلاق بالغضب الإمام أحمد (¬٦)، وتلميذه أبو داود (¬٧)، والْمُطَرِّزي (¬٨)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (¬٩)، وتلميذه ابن القيم (¬١٠)،

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 259 (SanadKitab #30001, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.