Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 265

  1. الباب السادس اشتراط أن يكون المطلق مختارا للطلاق
  2. الفصل الخامس طلاق الغضبان
  3. الحكم الوضعي لطلاق الغضبان
  4. القول الثاني لا يقع طلاق الغضبان

وجه الاستدلال: لا يجب الوفاء بالنذر إذا كان في حال بالغضب فإذا أثر الغضب بانعقاد النذر فالطلاق من باب أولى (¬١).

الرد من وجهين:

الأول: الحديث ضعيف.

الثاني: على فرض صحته فإيجاب الكفارة يدل على اعتبار نذر الغضبان (¬٢).

الجواب: تقدم.

الدليل العاشر: ما يروى: «أَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْحَافِظَيْنِ اللَّذَيْنِ مَعَ ابْنِ آدَمَ أَنْ لَا تَكْتُبَا عَلَى عَبْدِي فِي ضَجَرِهِ شَيْئًا» (¬٣).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 265 (SanadKitab #30001, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.