وجه الاستدلال: لا يجب الوفاء بالنذر إذا كان في حال بالغضب فإذا أثر الغضب بانعقاد النذر فالطلاق من باب أولى (¬١).
الرد من وجهين:
الأول: الحديث ضعيف.
الثاني: على فرض صحته فإيجاب الكفارة يدل على اعتبار نذر الغضبان (¬٢).
الجواب: تقدم.
الدليل العاشر: ما يروى: «أَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْحَافِظَيْنِ اللَّذَيْنِ مَعَ ابْنِ آدَمَ أَنْ لَا تَكْتُبَا عَلَى عَبْدِي فِي ضَجَرِهِ شَيْئًا» (¬٣).