وجه الاستدلال: الغضبان لا يكتب عليه في حال غضبه فدل ذلك على رفع التكليف عنه فلا يقع طلاقه.
الرد من وجهين:
الأول: ليس له أصل عن النبي ﷺ.
الثاني: لو صح فيحمل على شدة الغضب التي لا يعلم معها ما يقول والله أعلم.
الدليل الحادي عشر: عن أبي عمران الجَوْنِي قال: إنَّ المريض إذا جزع فأذنب قال