Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 282

  1. الباب السابع الشرط الخامس أن يكون المطلق مسلما
  2. الفصل الثاني نكاح الكافر الأصلي وطلاقه
  3. نكاح الكافر الأصلي وطلاقه
  4. الحكم الوضعي لنكاح الكافر كفرا أصليا
  5. القول الأول عدم صحة أنكحة الكفار

ذلك للنبي ﷺ فقال النبي ﷺ: «اختر منهن أربعًا» (¬١).

وجه الاستدلال: خيره النبي ﷺ ولو كان نكاحه صحيحًا لوجب أن يختار الأوائل فدل ذلك على عدم صحة نكاحه (¬٢).

الرد من وجهين:

الأول: لو لم يكن نكاحه صحيحًا لما خيره ولأمره باستئناف النكاح.

الثاني: تخييره لمصلحة ولو أمره بمفارقة الأخيرات لربما وقعت الفرقة على من يحبها وأبقت من لا تعلق له بها فربما صده ذلك عن الإسلام فخير ترغيبًا له (¬٣).

الدليل السابع: عن ابن عمر ﵄ قال: «أسلم غيلان بن سلمة الثقفي ﵁ وتحته عشر نسوة في الجاهلية، وأسلمن معه فأمره النبي ﷺ أن يختار منهن أربعًا» (¬٤).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: كالذي قبله.

الدليل الثامن: عن فيروز الديلمي ﵁ قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِي: «طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ» (¬٥).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: كالذي قبله.

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 282 (SanadKitab #30001, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.