وابن القيم (¬١)، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٢).
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٢].
وجه الاستدلال: سماه نكاحًا وهو في الجاهلية ورتب عليه حرمة نكاح زوجات الآباء بعد الإسلام ورتب عليه أحكام النكاح فدل ذلك على صحته (¬٣).
الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ﴾ [التحريم: ١١].
الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ [المسد: ٤].
وجه الاستدلال: أضاف النساء إليهم والأصل في الإضافة أنَّها تقتضي حقيقة الزوجية الصحيحة (¬٤).
الرد: المجوسي تنسب له زوجته ولو كانت من محارمه ولا يقر على نكاحه فالإضافة ليست دليلًا على صحة نكاحهم (¬٥).
الجواب: لا يقر على الزوجية على الصحيح لسبب لا لأجل كونه نكاح كفار كما لا يقر على الجمع بين الأختين ونكاح أكثر من أربع وإلا الأصل صحة النكاح.
الدليل الرابع: عن ابن عمر ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجَمَ فِي الزِّنَى يَهُودِيَّيْنِ رَجُلًا وَامْرَأَةً زَنَيَا» (¬٦).
وجه الاستدلال: الرجم للزوج المحصن ولو لم يكن نكاح اليهوديين صحيحًا لم