Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 284

  1. الباب السابع الشرط الخامس أن يكون المطلق مسلما
  2. الفصل الثاني نكاح الكافر الأصلي وطلاقه
  3. نكاح الكافر الأصلي وطلاقه
  4. الحكم الوضعي لنكاح الكافر كفرا أصليا
  5. القول الثاني صحة أنكحتهم

الجواب: الإسلام صححها لهم.

الرد من وجهين:

الوجه الأول: لم يبطل الإسلام ترتب آثار العقود قبل الإسلام، فيجب ألا يبطل ترتب آثار النكاح (¬١).

الوجه الثاني: لم يبطل الإسلام عقود الكفار فدل ذلك على صحتها.

الثالث: دلت النصوص إلى عدم الالتفات هل توفرت الشروط أم لا فمن نكح أختين ومن نكح أكثر من أربع لم يستفصل منهم النبي ﷺ مَنْ الأُولى من الأختين؟ ومَنْ الأربع الأُول؟ (¬٢).

الدليل الحادي عشر: يعتقدون إلقاء الثوب على المرأة نكاحًا وقهرها على نفسها نكاحًا، والمبادلة بالنساء نكاحًا، وكل ذلك مردود بالشرع فلم يجز أن يصح في الإسلام (¬٣).

الجواب: مردود بالشرع على من التزم أحكام الإسلام لا الكافر.

• القول الثاني: صحة أنكحتهم:

وهو مذهب الأحناف (¬٤)، والشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦)، وقول للمالكية (¬٧)، واختاره ابن حزم (¬٨)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (¬٩)،

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 284 (SanadKitab #30001, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.