Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 291

  1. الباب السابع الشرط الخامس أن يكون المطلق مسلما
  2. الفصل الثاني نكاح الكافر الأصلي وطلاقه
  3. نكاح الكافر الأصلي وطلاقه
  4. الحكم الوضعي لطلاق الكافر كفرا أصليا
  5. القول الأول لا يقع طلاق الكافر الأصلي

الرد: الحديث ضعيف.

الدليل التاسع: نكاح رسول الله ﷺ ونكاح بعض بناته في الشرك وهو نكاح صحيح (¬١).

الرد: الإسلام صحح هذه الأنكحة (¬٢).

الجواب: لم يبطل الإسلام عقود الكفار فدل ذلك على صحتها.

الدليل العاشر: النكاح كسائر عقود الكفار وهو من عقود المعاوضات وليس عبادة محضة كالصلاة فيشترط لصحته الإسلام فإذا صح النكاح صح الطلاق (¬٣).

الترجيح: الذي يترجح لي صحة نكاح الكافر فلا زال الكفار يسلمون أو يبقون على كفرهم في بلاد المسلمين في عهد النبي ﷺ وعهد الخلفاء الراشدين ﵃ ومن أتى بعدهم إلى زماننا فيقرون على نكاحهم.

• الحكم الوضعي لطلاق الكافر كفرًا أصليًا:

إذا طلق الكافر الأصلي زوجته الكافرة لأهل العلم في طلاقه قولان قول بعدم وقوع طلاقه والقول الثاني يقع طلاقه.

• القول الأول: لا يقع طلاق الكافر الأصلي:

روي عن عبد الرحمن بن عوف ﵁، وقال به قتادة ويأتي عنهما، والحسن البصري (¬٤)، وهو المشهور من مذهب مالك (¬٥)، وحكاه بعض الشافعية قولًا

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 291 (SanadKitab #30001, hlm. urut 283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.