الرد: الحديث ضعيف.
الدليل التاسع: نكاح رسول الله ﷺ ونكاح بعض بناته في الشرك وهو نكاح صحيح (¬١).
الرد: الإسلام صحح هذه الأنكحة (¬٢).
الجواب: لم يبطل الإسلام عقود الكفار فدل ذلك على صحتها.
الدليل العاشر: النكاح كسائر عقود الكفار وهو من عقود المعاوضات وليس عبادة محضة كالصلاة فيشترط لصحته الإسلام فإذا صح النكاح صح الطلاق (¬٣).
الترجيح: الذي يترجح لي صحة نكاح الكافر فلا زال الكفار يسلمون أو يبقون على كفرهم في بلاد المسلمين في عهد النبي ﷺ وعهد الخلفاء الراشدين ﵃ ومن أتى بعدهم إلى زماننا فيقرون على نكاحهم.
• الحكم الوضعي لطلاق الكافر كفرًا أصليًا:
إذا طلق الكافر الأصلي زوجته الكافرة لأهل العلم في طلاقه قولان قول بعدم وقوع طلاقه والقول الثاني يقع طلاقه.
• القول الأول: لا يقع طلاق الكافر الأصلي:
روي عن عبد الرحمن بن عوف ﵁، وقال به قتادة ويأتي عنهما، والحسن البصري (¬٤)، وهو المشهور من مذهب مالك (¬٥)، وحكاه بعض الشافعية قولًا