للشافعي (¬١) وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٢) وقال به ابن حزم (¬٣).
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨].
وجه الاستدلال: دلت الآية أنَّ الكافر إذا أسلم غفر له ما تقدم ومن ذلك الطلاق فلا يعتد بما مضى (¬٤).
الرد: المغفور هو ما يتعلق بحق الخالق أما ما يتعلق بحقوق المخلوقين من عقود وغيرها فهي باقية ولم يبطلها الإسلام (¬٥).
الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [الطلاق: ١].
وجه الاستدلال: كل من عمل بخلاف ما أمر الله ﷿ به، أو رسوله ﷺ فهو باطل لا يعتد به والكافر مأمور بالإسلام متوعد على تركه فكل كلام قاله فقد وضع ذلك الكلام غير موضعه، فلا يعتد به (¬٦).
الرد: يأتي في حديث عائشة ﵂.
الدليل الثالث: عن عائشة ﵂ أنَّ رسول الله ﷺ قال «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (¬٧).
وجه الاستدلال: كالآية.