Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 293

  1. الباب السابع الشرط الخامس أن يكون المطلق مسلما
  2. الفصل الثاني نكاح الكافر الأصلي وطلاقه
  3. نكاح الكافر الأصلي وطلاقه
  4. الحكم الوضعي لطلاق الكافر كفرا أصليا
  5. القول الأول لا يقع طلاق الكافر الأصلي

الرد من وجهين:

الأول: هذا في حق المسلمين، وأما الكفار فلا يُرَدُّ عليهم كل ما خرج عن أمر النبي ﷺ فيقرون على عقودهم التي يعتقدون صحتها، وإن لم تكن على أمر النبي ﷺ.

الثاني: لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على بطلان كل عقود الكفار فكذلك لا يصح الاستدلال به على بطلان طلاقهم (¬١).

الدليل الرابع: عن قتادة قال: سُئِلَ عمر ﵁ عن رجل طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين، وفي الإسلام تطليقة، فقال عمر ﵁: «لَا آمُرُكَ، وَلَا أَنْهَاكَ». فقال عبد الرحمن بن عوف ﵁: «لَكِنِّي آمُرُكَ لَيْسَ طَلَاقُكَ فِي الشِّرْكِ بِشَيْءٍ». قال معمر: وكان قتادة يفتي به يقول: «ليس طلاقك في الشرك بشيء» (¬٢).

وجه الاستدلال: هذا قول عبد الرحمن بن عوف ﵁ ولا مخالف له من الصحابة ﵃ وقد أقره عمر ﵁ (¬٣).

الرد من وجهين:

الأول: لا يصح.

الثاني: على فرض صحته فهو قول عبد الرحمن بن عوف ﵁ وتوقف فيه عمر ﵁ فلا إجماع (¬٤).

الدليل الخامس: أنكحتهم لم تتوفر فيها الشروط فلم تنعقد فلا يقع الطلاق (¬٥).

الرد من وجوه: تقدمت.

الدليل السادس: إذا كان نكاح المسلم فاسدًا لم يقع طلاقه لعدم انعقاد النكاح

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 293 (SanadKitab #30001, hlm. urut 285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.