الرد من وجهين:
الأول: هذا في حق المسلمين، وأما الكفار فلا يُرَدُّ عليهم كل ما خرج عن أمر النبي ﷺ فيقرون على عقودهم التي يعتقدون صحتها، وإن لم تكن على أمر النبي ﷺ.
الثاني: لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على بطلان كل عقود الكفار فكذلك لا يصح الاستدلال به على بطلان طلاقهم (¬١).
الدليل الرابع: عن قتادة قال: سُئِلَ عمر ﵁ عن رجل طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين، وفي الإسلام تطليقة، فقال عمر ﵁: «لَا آمُرُكَ، وَلَا أَنْهَاكَ». فقال عبد الرحمن بن عوف ﵁: «لَكِنِّي آمُرُكَ لَيْسَ طَلَاقُكَ فِي الشِّرْكِ بِشَيْءٍ». قال معمر: وكان قتادة يفتي به يقول: «ليس طلاقك في الشرك بشيء» (¬٢).
وجه الاستدلال: هذا قول عبد الرحمن بن عوف ﵁ ولا مخالف له من الصحابة ﵃ وقد أقره عمر ﵁ (¬٣).
الرد من وجهين:
الأول: لا يصح.
الثاني: على فرض صحته فهو قول عبد الرحمن بن عوف ﵁ وتوقف فيه عمر ﵁ فلا إجماع (¬٤).
الدليل الخامس: أنكحتهم لم تتوفر فيها الشروط فلم تنعقد فلا يقع الطلاق (¬٥).
الرد من وجوه: تقدمت.
الدليل السادس: إذا كان نكاح المسلم فاسدًا لم يقع طلاقه لعدم انعقاد النكاح