الرد: يفرق بين من التزم أحكام الإسلام ومن لم يلتزم فالمسلم يعتقد عدم صحة النكاح بخلاف الكافر.
الدليل السابع: الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة فلا يقع طلاقه (¬٢).
الرد من وجهين:
الأول: هذه من مسائل الخلاف والذي يترجح لي أنَّ الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.
الثاني: على القول بأنَّهم غير مخاطبين بفروع الشريعة فدل الدليل على صحة عقودهم.
• القول الثاني: يقع طلاق الكافر الأصلي:
قال به عطاء بن أبي رباح (¬٣)، وعمرو بن دينار (¬٤)، والزهري (¬٥)، والشعبي (¬٦)، وإبراهيم النخعي (¬٧)، وحماد بن أبي سليمان، والحكم بن عتيبة (¬٨)، والأوزاعي (¬٩)، وهو مذهب الأحناف (¬١٠)،