Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 294

  1. الباب السابع الشرط الخامس أن يكون المطلق مسلما
  2. الفصل الثاني نكاح الكافر الأصلي وطلاقه
  3. نكاح الكافر الأصلي وطلاقه
  4. الحكم الوضعي لطلاق الكافر كفرا أصليا
  5. القول الثاني يقع طلاق الكافر الأصلي

فكذلك الكافر (¬١).

الرد: يفرق بين من التزم أحكام الإسلام ومن لم يلتزم فالمسلم يعتقد عدم صحة النكاح بخلاف الكافر.

الدليل السابع: الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة فلا يقع طلاقه (¬٢).

الرد من وجهين:

الأول: هذه من مسائل الخلاف والذي يترجح لي أنَّ الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.

الثاني: على القول بأنَّهم غير مخاطبين بفروع الشريعة فدل الدليل على صحة عقودهم.

• القول الثاني: يقع طلاق الكافر الأصلي:

قال به عطاء بن أبي رباح (¬٣)، وعمرو بن دينار (¬٤)، والزهري (¬٥)، والشعبي (¬٦)، وإبراهيم النخعي (¬٧)، وحماد بن أبي سليمان، والحكم بن عتيبة (¬٨)، والأوزاعي (¬٩)، وهو مذهب الأحناف (¬١٠)،

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 294 (SanadKitab #30001, hlm. urut 286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.