والشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، وقال به بعض المالكية (¬٣)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٤)، وابن القيم (¬٥)، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٦).
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٢].
وجه الاستدلال: سماه نكاحًا وهو في الجاهلية ورتب عليه حرمة نكاح زوجات الآباء بعد الإسلام فيترتب عليه أحكام النكاح ومن ذلك الطلاق (¬٧).
الدليل الثاني: قوله تعالى ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠].
وجه الاستدلال: الآية عامة فيدخل فيها طلاق الكافر (¬٨).
الرد: الآية واردة لبيان الطلاق البائن ولم ترد لبيان حكم طلاق الكفار.
الدليل الثالث: طلاق من بالغ عاقل في نكاح صحيح، فوقع، كطلاق المسلم (¬٩).