يصحح نكاحهم لم يصحح طلاقهم (¬١).
ثمرة الخلاف: ثمرة الخلاف في مسألة هل يقع طلاق الكافر الأصلي أم لا في بعض المسائل فمثلًا لو طلق الكافر ثلاثًا ثم تزوجها قبل زوج لم يقرَّا على نكاحهما ولو طلقها أقل من ثلاث، ثم أسلما، فهي عنده على ما بقي من طلاقها ولو طلقها في الكفر ثم أسلما بعد انقضاء العدة فلا بد من عقد جديد ولو طلقها قبل الدخول ثم أسلما فلها نصف المهر ولابد من عقد جديد ولو طلق المسلم زوجته الكتابية ثلاثًا ثم نكحها كتابي ثم طلقها حلت للمسلم ولو تزوج امرأة في الكفر ثم طلقها فلا يجوز له أن ينكح أمها في الإسلام ولو تزوج امرأة في الكفر ثم طلقها فيحرم على أبيه وابنه نكاحها إذا أسلمت وكذلك يحرم عليه نكاح أمها وبعض هذه المسائل من مسائل الخلاف عند من يرون صحة طلاق الكافر (¬٢) أما من يرون عدم وقوع طلاق الكافر فلا اعتبار لطلاقه.
* * *