لغة: اسم فاعل من الارتداد، وهو الرجوع، وسمي مرتدًا لأنَّه رجع للكفر (¬١).
شرعًا: من رجع عن دين الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك (¬٢).
• الحكم الوضعي لنكاح المرتد:
إذا ارتد الزوجان المسلمان أو أحدهما عن الإسلام فلأهل العلم في بقاء نكاحهما أربعة أقوال:
• القول الأول: الأمر لا يخلو من حالين:
الأولى: إذا كانت الردة قبل الدخول ينفسخ النكاح بمجرد الردة.
الثانية: إذا كانت الردة بعد الدخول: ينفسخ النكاح إذا انقضت العدة ولم يرجع المرتد للإسلام أو ارتدا جميعًا أو أحدهما روي عن الشعبي، والحكم بن عتيبة (¬٣)، وإبراهيم النخعي، وعمر بن عبد العزيز (¬٤)،