Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 298

  1. الباب السابع الشرط الخامس أن يكون المطلق مسلما
  2. الفصل الثالث نكاح المرتد وطلاقه
  3. الحكم الوضعي لنكاح المرتد
  4. القول الأول الأمر لا يخلو من حالين

الفصل الثالث

نكاح المرتد وطلاقه

• تمهيد:

• تعريف المرتد:

لغة: اسم فاعل من الارتداد، وهو الرجوع، وسمي مرتدًا لأنَّه رجع للكفر (¬١).

شرعًا: من رجع عن دين الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك (¬٢).

• الحكم الوضعي لنكاح المرتد:

إذا ارتد الزوجان المسلمان أو أحدهما عن الإسلام فلأهل العلم في بقاء نكاحهما أربعة أقوال:

• القول الأول: الأمر لا يخلو من حالين:

الأولى: إذا كانت الردة قبل الدخول ينفسخ النكاح بمجرد الردة.

الثانية: إذا كانت الردة بعد الدخول: ينفسخ النكاح إذا انقضت العدة ولم يرجع المرتد للإسلام أو ارتدا جميعًا أو أحدهما روي عن الشعبي، والحكم بن عتيبة (¬٣)، وإبراهيم النخعي، وعمر بن عبد العزيز (¬٤)،

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 298 (SanadKitab #30001, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.