Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 299

  1. الباب السابع الشرط الخامس أن يكون المطلق مسلما
  2. الفصل الثالث نكاح المرتد وطلاقه
  3. الحكم الوضعي لنكاح المرتد
  4. القول الأول الأمر لا يخلو من حالين

وهو مذهب الشافعية (¬١)، ورواية عند الحنابلة (¬٢) وقال به بعض المالكية (¬٣) واختاره شيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٤).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠].

وجه الاستدلال: المسلمة لا تحل للكافر ونهي المسلم أن يمسك بعصمة الكافرة فإذا كانت غير مدخول بها فلا عدة عليها فتبين بمجرد الردة أما المدخول بها فيوقف الأمر على انقضاء العدة (¬٥).

الرد: لا يصح العقد ابتداءً لكن إذا حصلت الردة بعد العقد فالتحريم لا يقتضي فسخ النكاح لما يأتي.

الدليل الثاني: الإجماع: قال القاضي عبد الوهاب: إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول، وقعت الفرقة في الحال، بلا خلاف (¬٦). وقال الماوردي: قبل الدخول فالنكاح قد بطل بردة أحدهما، وهو إجماع (¬٧) وقال ابن قدامة إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول، انفسخ النكاح، في قول عامة أهل العلم، إلا أنَّه حكي عن داود، أنَّه لا ينفسخ بالردة (¬٨).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 299 (SanadKitab #30001, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.