Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 300

  1. الباب السابع الشرط الخامس أن يكون المطلق مسلما
  2. الفصل الثالث نكاح المرتد وطلاقه
  3. الحكم الوضعي لنكاح المرتد
  4. القول الثاني ينفسخ النكاح بالردة

الرد: لا إجماع في المسألة فنقل الخلاف عن داود وتقدم وابن أبي ليلى (¬١) وقال ابن مفلح: (وإن ارتد أحد الزوجين) أو هما معًا (قبل الدخول انفسخ النكاح) في قول عامتهم (¬٢). ويأتي أنَّه لا يحفظ عن الصحابة ﵃ تجديد عقد من ارتد ثم عاد للإسلام.

الدليل الثالث: المسلم لا يجوز أن يتزوج مرتدة، فلا يستديم نكاحها وكذلك المسلمة مع المرتد (¬٣).

الرد: يفرق بين الدوام والابتداء فيجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداء كالْمُحْرِم على الصحيح يحرم عليه ابتداء النكاح وتجوز له الرجعة.

الدليل الرابع: القياس على إسلام أحد الزوجين المشركين فهو اختلاف دين يمنع الإصابة فأوجب فسخ النكاح في غير المدخول بها وأما المدخول بها فتوقف الفرقة على العدة (¬٤).

الرد: لا يسلم بأصل القياس لقصة زينب مع زوجها أبي العاص ﵄ ويأتي الكلام على هذه المسألة (¬٥).

الدليل الخامس: الردة لفظ تقع به الفرقة، فإذا وجد بعد الدخول، جاز أن يقف على انقضاء العدة، كالطلاق الرجعي (¬٦).

الرد: في الطلاق الرجعي متى شاء الزوج راجعها بخلاف الردة فلا بد من الإسلام.

• القول الثاني: ينفسخ النكاح بالردة:

قبل الدخول وبعده ارتدا جميعًا أو أحدهما قال به الحسن البصري وسفيان

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 300 (SanadKitab #30001, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.