Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 301

  1. الباب السابع الشرط الخامس أن يكون المطلق مسلما
  2. الفصل الثالث نكاح المرتد وطلاقه
  3. الحكم الوضعي لنكاح المرتد
  4. القول الثاني ينفسخ النكاح بالردة

الثوري (¬١) وعمر بن عبد العزيز (¬٢) وهو مذهب المالكية (¬٣) ورواية للحنابلة (¬٤) واختاره زفر (¬٥) - من الأحناف - وابن حزم (¬٦).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠].

وجه الاستدلال: تقدم.

الرد: تقدم.

الدليل الثاني: ما أوجب فسخ النكاح استوى فيه ما قبل الدخول وبعده

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 301 (SanadKitab #30001, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.